عبد الله البشير محمد
228
المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصولى
مصطلح السبب ، والثاني يناسبه مصطلح الشرط ، ومثال ذلك النصاب والحول « 1 » ، فالأول مشتمل على الغنى ونعمة الملك في نفسه ، وعليه فالمناسب له اصطلاح السبب ، والثاني لما كان مكملا لنعمة الأول بالتمكن من الزيادة والتنمية في مدته ، فالمناسب له اصطلاح الشرط « 2 » . على أن ابن النجار نقل عن بعض الأصوليين أن هذا البيان السابق لا يكون إلا في مصطلح السبب حال كونه معنويا ، أما في حال كونه زمانيا ، فالمخرج أن يقال : الوصف إن كان مما يتوقف عليه الشيء في تعريفه ، أو تأثيره على الخلاف ، فالأنسب له مصطلح السبب ، وإلا فالأنسب له مصطلح الشرط « 3 » .
--> ( 1 ) أصول الفقه الإسلامي ، للزحيلى ( 1 / 95 ) . ( 2 ) شرح تنقيح الفصول ، للقرافي ( ص 84 ) شرح الكوكب المنير ، لابن النجار ( 1 / 459 ) . ( 3 ) شرح الكوكب المنير ، لابن النجار ( 1 / 459 ) .